السيد الخوئي

260

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

نسيان الحادث وغير قادرة على أن تتقبل أمر وفاته ، ممّا يسبب لها ألماً نفسياً ، فهل يجوز لها الانتقال في هذه الحالة إلى بيت أبيها وقضاء عدتها هناك ؟ التي يجب عليها البقاء في بيت زوجها هي المطلقة الرجعية ، وأما المتوفى عنها زوجها فيجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها أو أي بيت شاءت والاعتداد فيه ، واللَّه العالم . س ( 742 ) إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً وفي أثناء العدة قبّلها على خدّها بدون شهوة من دون قصد الرجوع ، وكان بناؤه أن ذلك ليس رجوعاً ، فهل ترجع بذلك أم لا ؟ لا يعتبر التقبيل المجرد عن قصد الرجوع رجوعاً ، نعم لو وطئها كان الوطء رجوعاً وإن لم يقصد الرجوع ، واللَّه العالم . س ( 743 ) ما هي حدود العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها ( كيفية خروجها من البيت ) ، هل له حدود ؟ ولو كانت المرأة بعيدة عن زوجها بسبب تركها معلقة أكثر من 30 سنة ، وهي في الشمال وهو في الجنوب ، هل عليها عدة ؟ وهل بيوت أبنائها لو تنقلت بينهم عليها إشكال ، مع العلم أن عمرها أكثر من 60 سنة وهي تتواجد مع أبنائها ، ويشكل جلوسها في المنزل حرجاً عليها نظراً لعمرها ؟ تعتد عدة الوفاة من حين العلم بوفاة زوجها أو وصول خبر وفاته إليها ، ومدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وعليها الحداد بترك الزينة ، ولا بأس أن تتنقل بين بيوت أبنائها ، واللَّه العالم . أحكام الزواج من غير أهل المذهب س ( 744 ) الفتاة سنية تشيعت على يد أحد الإخوة دون علم أهلها ، وبعد مدة من الزمن أراد هذا الشباب التقدم للزواج منها ، فلما صارحت والدتها رفضت ذلك ، ولم يكن منها إلّا أن جعلت ابنتها في حصار دائم كي لا ترى الشاب ، والفتاة الآن في حالة نفسية جداً